التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
نُشر
16 شباط 1933
المواد
23
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

ينشر فيما يلي قانون محاكم العشائر الذي اقره مجلس النظار في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1924 ورقم (145) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي الامير المعظم ايده الله بالنظر لما تبين من انه لم ينشر في حينه في الجريدة الرسمية. يؤسس في …

المادة 2

تؤلف محكمة العشائر من ثلاثة قضاة احدهم الحاكم الاداري للمقاطعة بصفته رئيسا لها او من ينيبه عنه من قضاة المحاكم النظامية او مدعي عموميها او قاضي الشرع واثنين من مشايخ عشائر المقاطعة ينتخبان على الوجه المبين في المادة الاتية :

المادة 3

ينتخب مجلس الادارة ستة اشخاص من مشايخ المقاطعة ترفع اسماؤهم بمضبطة الى ناظر العدلية فيحذف الثلث منهم ويختار من البقية اثنين يعينهما عضوين اصليين والاثنين الاخرين عضوين احتياطيين.

المادة 4

مدة خدمة الاعضاء سنة واحدة على انه يجوز انتخابهم للمرة الثانية.

المادة 5

يشترط فيمن ينتخب عضوا للمحكمة ان يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره وان يكون من المشهود لهم بنزاهة الاخلاق والوقوف التام على اصول العشائر وعاداتهم.

المادة 6

تنحصر وظيفة محكمة العشائر بما ياتي : أ . النظر في الدعاوى الناشئة عن الاعتداءات والاختلافات على الاموال المنقولة ومسائل الدم وما يتعلق بها من الكفالات والتضمينات التي تحدث بين العشائر الرحل وافرادها وبين جماعات من العشائر الرحل وجماعات من …

المادة 7

(القتل والتخريب) المعتاد اجراؤه فور وقوع القتل ملغى بتاتا ومن يجرأ على عمل من ذلك يعاقب بالغرامة والحبس ويضمن الاضرار الحاصلة بهذا الفعل وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 8

على محكمة العشائر ان تراعي حقوق كفالة (الدفاء والوفاء) وما تقتضيه العوائد لتأمينها.

المادة 9

يحظر على محكمة العشائر الموافقة على سوق البنات من قبيل الدية وعلى قبول ادعاء الاقرباء بالاولوية فيهن.

المادة 10

للحاكم الاداري ما للمستنطقين من الصلاحية التامة في توقيف أي فرد من افراد العشيرة التي وقع الاعتداء منها واما التخلية موقتا فهي من وظائف المحكمة وحدها.

المادة 11

للحاكم الاداري ان يضع الحجز الاحتياطي على مال اي فرد من افراد العشيرة المكلفين بالاداء بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة السادسة واذا قدمت كفالة قوية تضمن كل ما يحكم به للمتضرر فيجوز له رفع الحجز.

المادة 12

تنظر محاكم العشائر في الدعاوى التي يعود اليها امر النظر فيها وفاقا لقانون حكام الصلح فيما يتعلق بالتبليغات وضبط الدعوى والمرافعة وتفهيم الحكم وتبليغه والحكم يصدر باجماع الراي او بالاكثرية وتراعى فيه اصول العشائر وعاداتهم على شرط ان لا يكون …

المادة 13

يجوز للحاكم الاداري ان ينفذ حكم المحكمة قبل مضي مدة الاستئناف اذا قدم المحكوم له كفالة قوية تضمن للمحكوم عليه الضرر الذي يحتمل لحوقه به فيما لو عدلت محكمة الاستئناف الحكم او الغته بتاتا.

المادة 14

يجوز لكل من الطرفين المتخاصمين وللمدعين العامين ان يستأنف قرار المحكمة الى محكمة العشائر الاستئنافية في العاصمة في ظرف عشرة ايام من تاريخ تفهيم القرار و الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه الحكم اذا كان غيابيا كما يجوز للحاكم الاداري رفع …

المادة 15

تتألف محكمة العشائر الاستئنافية من اثنين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية واثنين من مشايخ العشائر يعينهما ناظر العدلية وفاقا للمادة الثالثة يجتمعون تحت رئاسة رئيس محكمة الاستئناف النظامية ويكون حكمها قطعيا ولهذه المحكمة الخيار في دعوة …

المادة 16

يستخدم لدى المحاكم المذكورة كتبة وخدمة بقدر اللزوم.

المادة 17

على المحاكم المذكورة ان تتخذ لقيد الدعاوى التي ترد اليها وتسجيل القرارات والاحكام التي تصدرها الدفاتر التي تستعملها محاكم الصلح.

المادة 18

يتولى الحكام الاداريون انفسهم تنفيذ المقررات والاحكام التي تصدرها محاكم العشائر وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 19

يحظر على محاكم العشائر بصورة قطعية النظر في الدعاوى التجارية ودعاوى الاموال غير المنقولة.

المادة 20

الدعاوى التي يعود امر النظر فيها الى محاكم العشائر وفاقا لهذا القانون يستوفى عنها الرسم وفاقا لقانون رسوم المحاكم.

المادة 21

احكام القوانين والانظمة والاوامر المتعلقة بمحكمة العشائر المخالفة لاحكام هذا القانون تعتبر ملغاة.

المادة 22

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الشرق العربي.

المادة 23

رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محاكم العشائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية