التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933

تنظر محاكم العشائر في الدعاوى التي يعود اليها امر النظر فيها وفاقا لقانون حكام الصلح فيما يتعلق بالتبليغات وضبط الدعوى والمرافعة وتفهيم الحكم وتبليغه والحكم يصدر باجماع الراي او بالاكثرية وتراعى فيه اصول العشائر وعاداتهم على شرط ان لا يكون فيه ما يخالف الحقوق الطبيعية والنظام العام.

الإحالة

المادة 12 من قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية