التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933

يجوز لكل من الطرفين المتخاصمين وللمدعين العامين ان يستأنف قرار المحكمة الى محكمة العشائر الاستئنافية في العاصمة في ظرف عشرة ايام من تاريخ تفهيم القرار و الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه الحكم اذا كان غيابيا كما يجوز للحاكم الاداري رفع القرار المذكور الى محكمة الاستئناف لتنظر فيه اذا راى الحاكم ان فيه ما يخالف الحقوق الطبيعية او النظام العام واذا وقع اختلاف في شان الصلاحية بين المحاكم النظامية ومحاكم العشائر او بين محاكم العشائر نفسها فترفع الاوراق الى المحكمة المذكورة لحله وتعيين المحكمة التي يعود اليها حق النظر في الدعوى.

الإحالة

المادة 14 من قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية