التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933

تؤلف محكمة العشائر من ثلاثة قضاة احدهم الحاكم الاداري للمقاطعة بصفته رئيسا لها او من ينيبه عنه من قضاة المحاكم النظامية او مدعي عموميها او قاضي الشرع واثنين من مشايخ عشائر المقاطعة ينتخبان على الوجه المبين في المادة الاتية :

الإحالة

المادة 2 من قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية