الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933
يجوز لكل من الطرفين المتخاصمين وللمدعين العامين ان يستأنف قرار المحكمة الى محكمة العشائر الاستئنافية في العاصمة في ظرف عشرة ايام من تاريخ تفهيم القرار و الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه الحكم اذا كان غيابيا كما يجوز للحاكم الاداري رفع القرار المذكور الى محكمة الاستئناف لتنظر فيه اذا راى الحاكم ان فيه ما يخالف الحقوق الطبيعية او النظام العام واذا وقع اختلاف في شان الصلاحية بين المحاكم النظامية ومحاكم العشائر او بين محاكم العشائر نفسها فترفع الاوراق الى المحكمة المذكورة لحله وتعيين المحكمة التي يعود اليها حق النظر في الدعوى.