الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933
تنحصر وظيفة محكمة العشائر بما ياتي :
أ . النظر في الدعاوى الناشئة عن الاعتداءات والاختلافات على الاموال المنقولة ومسائل الدم وما يتعلق بها من الكفالات والتضمينات التي تحدث بين العشائر الرحل وافرادها وبين جماعات من العشائر الرحل وجماعات من غير الرحل.
ب. النظر في دعاوى العرض الحادثة بين العشائر الرحل.
ج. النظر في دعاوى الاشتراك في الخيل الاصايل والعرافة الا ان يكون العقد مربوطا باسناد رسمية فعندها يعود حق النظر في هذه الدعاوى الى المحاكم النظامية.
د. النظر في دعاوى الدين والحكم بتضمين الاضرار الناشئة عن التعديات المذكورة في البنود السابقة على جميع اقرباء الجاني حتى الدرجة الخامسة على سبيل التضامن بالكفالة المتسلسلة اذا كان الفاعل معلوما وان كان مجهولا فتكون جميع افراد تلك العشيرة مسؤولة بضمان الاضرار المذكورة بالتكافل.
هـ. النظر في تعيين محل الجلاء (جلوة) الموقت للمجرم واقربائه لبينما يتقرر اجراء الصلح والتضمين بحسب ما تقتضيه اصول العشائر.