التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933

تنحصر وظيفة محكمة العشائر بما ياتي : أ . النظر في الدعاوى الناشئة عن الاعتداءات والاختلافات على الاموال المنقولة ومسائل الدم وما يتعلق بها من الكفالات والتضمينات التي تحدث بين العشائر الرحل وافرادها وبين جماعات من العشائر الرحل وجماعات من غير الرحل. ب. النظر في دعاوى العرض الحادثة بين العشائر الرحل. ج. النظر في دعاوى الاشتراك في الخيل الاصايل والعرافة الا ان يكون العقد مربوطا باسناد رسمية فعندها يعود حق النظر في هذه الدعاوى الى المحاكم النظامية. د. النظر في دعاوى الدين والحكم بتضمين الاضرار الناشئة عن التعديات المذكورة في البنود السابقة على جميع اقرباء الجاني حتى الدرجة الخامسة على سبيل التضامن بالكفالة المتسلسلة اذا كان الفاعل معلوما وان كان مجهولا فتكون جميع افراد تلك العشيرة مسؤولة بضمان الاضرار المذكورة بالتكافل. هـ. النظر في تعيين محل الجلاء (جلوة) الموقت للمجرم واقربائه لبينما يتقرر اجراء الصلح والتضمين بحسب ما تقتضيه اصول العشائر.

الإحالة

المادة 6 من قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية