الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2821
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)
صلات هذه المادة
المادة 7 ساري
من قانون التحكيم 31/2001
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.
المادة 7: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 9704 لسنة 2024، تحت المادة 7
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 9704 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9704 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.