الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
التعاريـــــــــــف
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الـوزارة
:
وزارة الزراعة.
الوزيـر
:
وزير الزراعة .
الحاكـم الإداري
:
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الحيازة الزراعية
:
وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لأغراض الإنتــاج النباتي او الحيواني .
الحائز
:
الشخص الطبيعي او الاعتبـاري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها.
النباتــات
:
جميع أنواع المغروسات والمزروعـات والحشائـش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجـذورها وسائــر أجزائها الأخرى.
المنتجات النباتيـة
:
أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلـى حين استهلاكها .
الحيوانـــــات
:
المواشي والدواجن والارانب والاحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلـة الخيليــة والحيوانات البرية والطيور البرية والكـلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار .
المنتجات الحيوانية
:
أي مادة من اصل حيواني .
المنتجات الزراعية
:
النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية.
الآفـــــــة
:
كل مؤثر حيوي يـحدث أذىً أو يسبب مرضــاً للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبـي فـي نوعية المنتجات او كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصاديـة .
الزراعة العضوية
:
نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي.
التربة
:
هي الطبقة التي تغطي سطح الارض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق.
التربة الزراعية
:
هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الارض و تكون صالحة للإنتاج النباتي.
الكوارث الزراعية
:
هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية او بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع او تعطيل الزراعة او ضياع محصول او اتلاف او نقص مقداره أو قيمته .
المخاطر الزراعية
:
هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين، وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما وتشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .
الأراضي الزراعية
:
الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجـار المثمـرة تحت ظـروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعــة إذا توافر لها مصدر ري .
الأراضي الحرجية
:
أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج .
الحراج الحكومـي
:
الأشجار والشجيرات والنباتات الناميــة علــى الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضـي المسجلة باســم الخزينة العامة بما في ذلك الناميـة علـى حـرم الطرق والشوارع ومجاري الأوديــة والسيـول الرئيسة .
الحراج الخــاص
:
الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة .
المواد الحرجيـة
:
أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مـادة فــي أراضي الدولة والتي تنمو أشجار او شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة مــن الحــراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمــار الناتجة من أشجار الحراج الخاص .
أراضي المراعـي
:
أراضي الدولة المسجلــة مراع وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (35) من هذا القانون .
المواشــــي
:
الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل والغزلان.
الدواجـــــن
:
الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية .
الأحياء المائيــة
:
أي حيوان مائي بما في ذلك الأسمــاك والإسفنـج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية.
العلـف الخـــام
:
أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانـات سواء أكانت من مصدر نباتي ام حيواني.
الإضافـات العلفية
:
الاملاح المعدنية والفيتامينات والاحماض الامينية والانزيمات والخمائر والاحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الاعلاف واي مواد اخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والاحياء المائية سواء في العلف او في مياه الشرب او اعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الانتاج .
العلف المصنــع
:
أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.
الأدوية البيطريـة
:
كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الحيوان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان او أي من وظائفه .
المستحضرات الحياتية البيطريـــــة
:
اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية ومـا يماثلها.
المبيـــــدات
:
المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة أمراض النباتـات او الحشرات او القـوارض او الحشائـش او الكائنات الأخرى الضارة بالنباتـات وكذلك المواد او المستحضـرات التــي تستعمل فى مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشـرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانـــات .
التقــــــاوى
:
أي جزء من النبات يستنبت او يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية او إنتاجها.
المخصبــــات
:
المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للإكثار او الاستنبات سواء اكانت كيماوية أم عضوية ام حيوية.
منظمات النمـــو
:
أي مادة كيماوية او طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو او زيادة الإنتاج النباتي او الحيوانـي.
مدخلات الإنتاج الـزراعي
:
أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها .
المسلـــــــخ
:
المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن او المواشي وسلخها وتجهيزها .
المحجـــــــر
:
المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية .
الأماكـــــــن الزراعية
:
أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ او مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها .
القاعــدة الفنيـة
:
وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وانظمة الإدارة وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية .
تقييم الكوارث الزراعية
:
هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث الطبيعية او البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها او الحيوانية وايجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة واشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث .
تقييم المخاطـــر
:
عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية .
مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية
:
المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية
:
أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأساليب وإجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأساليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب اخذ العينات وتقييم المخاطر ، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية .
المشتل
:
المكان او المنشأة التي تستغل في انتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وازهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات .
الغراس (الغرسة)
:
أشتال الاشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والاشجار الحرجية والرعوية .
النحل
:
النحل المستخدم لإنتاج العسل و غير العسل أو المستخدم لغايات تلقيح الازهار .
النحل الطنان
:
حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة داخل البيوت البلاستيكية.