الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
المبيــدات
أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها .
ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .
2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .
3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .
4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .
د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك .
2- شروط الترخيص لانتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .
3- شروط استيراد المبيدات .
4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها .
هـ- يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها .
و- 1- يعاقب كل من ادخل الى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.
2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها او تجهيزها واغلاق مكان الإنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف.
3- يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .
4- يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة .
5- يعاقب كل من انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفـة.