الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي
مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون :-
أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:-
1- الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة .
2- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها .
3- طـرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات او أمراض .
4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه .
5- شروط نقل او مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة او مرض وبائي من منطقة إلى اخرى .
6- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الاخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة ، وعملية وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقـل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر او الثمن .
7- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي .
ب- فـي حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطراً على النباتات ، على الوزير أن يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية ، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .