الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
أ- يحظـر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات.
2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بهـا من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق اخرى .
3- اذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً.
4- اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة .
ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف.
2- يعاقب كل من يخالف احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها .
ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .