الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
أ- مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية الى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:-
1- إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية .
2- إذا كانـت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة .
ب- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المـواد المضبوطة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .