الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي :-
أ- تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك :-
1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الاهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية .
2- تأجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة أراضي المراعي الجرداء المسجلة مراعٍ التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لأنماط زراعية أخرى .
ب- التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون الا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .