الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشات عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية واسيجتها أو بأي اعتداء آخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها .
ب-1- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات .
2- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية او منشآت عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء .
3- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع او المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء .
4- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة او البرية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية و ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية أخرى .
5- يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي او اسيجتها أو ابارها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر او علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات إعادته .
6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على اراضي المراعي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته .
ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة .