التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :- أ - يحظر إدخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها ، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل . ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري علـى الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي :- 1- انواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري . 2- الدول او المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات او المنتجات الحيوانية منها ، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات او المنتجات الحيوانية عبر أراضيها. 3- اجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها . 4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة . 5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك . 6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول او العبور او المحاجر . 7- المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها الى المملكة . 8- شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت). 9- يلزم الاخذ بعين الاعتبار تقييم الاثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به. ج-1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية او معدية او ثبت وجود ملوثات او إضافات ضارة او سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من اعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول او في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد. 2- يعاقب كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى المملكة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الارسالية المخالفة وبغرامة مقدارها ( 5 % ) من قيمتها. 3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها ( 5 % ) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص . 4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من اصحاب المحاجر الخاصة بغرامه مقدارها خمسة آلاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه .

الإحالة

المادة 50 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية