التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه بإصابتها بأمراض معدية او وبائية او بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان او الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مشتبها بإصابتها. ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة . ج- 1- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم اتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحـائز ودون تعويض . 2- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.

الإحالة

المادة 51 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية