التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

ذبح الدواجن والمواشي أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن . ب- لا يجوز ذبح او سلخ الدواجن او المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها او تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة . ج-1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن او المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها ، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد . 2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح او تصنيع مخلفاتها دون ترخيص او يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها ألف دينار ويغلق مكان التصنيع او التجهيز لحين تصويب المخالفة . 3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة ( أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد .

الإحالة

المادة 52 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية