التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

صيـد الأسمـاك أ- يصـدر الوزيـر التعليمـات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك :- 1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه . 2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها. 3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك وأسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها . ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ، يحظر استعمال المفرقعات او المواد الضارة او السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية. ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر :- 1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص . 2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البنـدين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة . 3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي او المواد الضارة او السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعـة اشهر وتضاعف الغرامة . 4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وبغرامة مقدارها ألف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية او يتسبب في إتلافه .

الإحالة

المادة 54 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية