الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
صيـد الأسمـاك
أ- يصـدر الوزيـر التعليمـات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك :-
1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه .
2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.
3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك وأسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها .
ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ، يحظر استعمال المفرقعات او المواد الضارة او السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية.
ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر :-
1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص .
2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البنـدين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي او المواد الضارة او السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعـة اشهر وتضاعف الغرامة .
4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وبغرامة مقدارها ألف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية او يتسبب في إتلافه .