الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
النحــل
مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون :-
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده او تصديره .
ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة او كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة او يتم اتلافه على نفقته.
ج- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.