التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

أ- يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي:- 1-متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2-رفع توصيات الهيئة ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3-الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها. 4-التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 5-أي مهام أو صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون. ب- لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 11 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية