الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000
صندوق عوائد التخاصية
المادة13-
مع مراعاة احكام المادة (10) من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته:-
أ- ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمى (صندوق عوائد التخاصية) تودع فيه جميع عوائد التخاصية ، يتولى المجلس الاشراف
عليه ويتم تنظيم نشاط الصندوق وادارته من قبل الهيئة وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-تشمل عوائد التخاصية جميع المبالغ المتأتية من عمليات اعادة الهيكلـة أو اجراء التخاصية وفقاً لاحكام المادة (4)
من هذا القانون.
ج- تحول عوائد التخاصية المتأتية قبل صدور هذا القانون الى الصندوق حـال انشائه.
د- تستخدم هذه العوائد بقرار من مجلس الوزراء في الاغراض التالية:-
1-سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتبة على المؤسسات أو المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها واجراء التخاصية عليها
وتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
2-شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون أو لتسديدها عن طريق المبادلة
أو أي طريقة اخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
3-الاستثمار في الاصول المالية.
4-تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي
والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على ان تدرج قي قانون الموازنة العامة.
5-اعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها أو تخاصيتها وتسوية حقوقهم المالية المترتبة
تجاه هذه الجهات.
6-شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم تخاصيتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
هـ- تعتبر عوائد استثمار اموال الصندوق ايراداً للخزينة العامة