الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000
احكام عامة
المادة15-
أ- على الهيئة ان تنشر في صحيفتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين متباعدتين شروط ومتطلبات أي عملية تخاصية قبل البدء
باجرائها بموعد يحدده المجلس لهذه الغاية.
ب- على الهيئة ان تنشر في الجريدة الرسمية تقريراً مفصلاً عن كل عملية تخاصيه عند انتهائها مبيناً فيه ما يلي:
1-اسم المؤسسة أوالجهة التي تمت تخاصيتها والاسلوب المتبع في هذه العملية والاجراءات التي اتخذت بشأنها.
2-اسماء المستشارين الماليين والقانونيين والخبراء الذين قدموا استشاراتهم بخصوص عملية التخاصية ووكلائهـم المحليين
ان وجدوا.
3-اسم وعنوان الجهة أو الجهات التي تمت التخاصية لصالحها أو المستفيدة منها ووكلائهم المحليين ان وجدوا.
4-أي معلومات اخرى يرى رئيس الهيئة ضرورة نشرها.