التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

التخاصية ومقاصدها المادة 3 - تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:- أ- رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية. ب- الاسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها. ج- تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق رأس المال المحلي والاقتصاد الوطني. د- تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعــدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة. هـ- ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنيـــة المتطورة بهــدف تمكين هذه المشاريع من ايجاد اسواق مستقرة وفتــح اسواق جديدة من خلال قدرتها علـى المنافسة في الاسواق العالمية.

الإحالة

المادة 3 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية