الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000
أ- يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي:-
1-متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2-رفع توصيات الهيئة ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3-الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها.
4-التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
5-أي مهام أو صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب- لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون التفويض خطياً
ومحدداً.