التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

أ- على كل موظف أو مستشار يعمل في الهيئة ان يعلم رئيسها ، فور البــدء بتنفيذ أي عملية تخاصية وبصورة خطية ، بأي منفعة يمكن ان يجنيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو أو زوجه أو احد اصوله أو فروعه الى الدرجـة الثالثة أو احد اخوته من أي خدمات يقدمها لاي جهة ذات علاقة مباشــرة أو غير مباشرة بعملية التخاصية. ب- يقرر رئيس الهيئة مدى تأثير هذه المنفعة على حيادية الموظف او المستشار او الخبير في عملية التخاصية وله تبعا لذلك وفي جميع الاحوال استبعاده من الخدمة في الهيئة او من العملية ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 18 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية