الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000
التخاصية ومقاصدها
المادة 3 -
تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام
التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:-
أ- رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ب- الاسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.
ج- تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق رأس المال المحلي والاقتصاد الوطني.
د- تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعــدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة.
هـ- ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنيـــة المتطورة بهــدف تمكين هذه المشاريع من
ايجاد اسواق مستقرة وفتــح اسواق جديدة من خلال قدرتها علـى المنافسة في الاسواق العالمية.