الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972
الفصل السادس عشر
الاعادة للخدمة
أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس عشر · الاعادة للخدمة
الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972
الإحالة
المادة 96 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.