التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1742
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174216 أيار 2006

أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم. ج- يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية احكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية. د- تؤمن البلدية الابنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها واوراقها ومطبوعاتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية