التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

المادة 11- أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل خلال الربع الاول من كل سنة في موعد ومكان يقرره مجلس الادارة ويبلغ الاعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل. ب-مع مراعاة احكام الفقرة(ج) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العمومية قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العمومية واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الهيئة العمومية الى عقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الاولى ويكون النصاب قانونيا مهما كان عدد الحضور. ج- لا يحق لاي عضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العمومية ما لم يكن قد سدد جميع الاشتراكات المطلوبة منه ويستثنى من ذلك رئيس واعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في اجتماعات الهيئة العمومية بصفتهم الرسمية. د-يرأس اجتماع الهيئة العمومية رئيس مجلس الادارة او احد نوابه في حالة غيابه. هـ-تتخذ الهيئة العمومية قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 11 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية