التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون لوزير الإدارة المحلية الموافقة على انشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة لإعمارها . ب-تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري،ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، وان تتقاضى وتقاضي وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وان تنيب عنها في ذلك اي محام توكله لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية