التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات الاطباء

المادة 24من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح أكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة. ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على شهرين على أن تمدد هذه المدة بقرار من المجلس. ج- لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين في النقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز ولهم الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.

الإحالة

المادة 24 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية