الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984
المادة (10):
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها .
ب. ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج -1-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
2- اعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس
د. اية صلاحيات مالية وادارية اخرى تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون.
هـ. اية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.