التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1918
نُشر
16 كانون الأول 1984
المواد
17
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ساري

رقم 31 لسنة 1984 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918، نُشر في 16 كانون الأول 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 36 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 9 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 9 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير التموين المؤسسة :المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس : رئيس مجلس ادارة …

المادة 3

المادة (3): أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاستهلاكية المدنية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها النائب العام أو أي …

المادة 4

المادة (4):- تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية: أ. توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستفيدين بأسعار مناسبة. ب. انشاء الاسواق والمستودعات و المخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة. ج. انشاء اية مصانع او مؤسسات …

المادة 5

المادة (5): أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:- 1. وزارة المالية /الجمارك 0 2. وزارة الصناعة والتجارة 0 3. وزارة التموين 0 4. وزارة الزراعة 0 5.البنك المركزي الاردني 0 ب-يعين أعضاء المجلس …

المادة 6

المادة (6): يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات …

المادة 7

المادة ( 7): رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.

المادة 8

المادة (8): يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها ، وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة واعدادالبرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها. ب. تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة …

المادة 9

المادة (9): يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 10

المادة (10): يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها . ب. ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج -1-اعداد مشروع الموازنة …

المادة 11

المادة (11): يحدد مجلس الوزراء رأس مال المؤسسة على أن تعتبر العناصرالتالية من رأسمالها: ا. المبلغ الذي يخصصه لها مجلس الوزراء. ب. اية ايرادات ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها. ج.الارباح التي تحققها المؤسسة من اعمالها.

المادة 12

المادة (12): تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 13

المادة (13): تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون للمؤسسة حق التملك للاموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها وبيعها والتصرف بها واستيراد جميع انوا ع البضائع والمواد واللوازم الخاصة بها ونقلها واجراء العقود والاتفاقيات اللازمة لذلك.

المادة 14

المادة (14): يجوز انتداب أو اعارة أي موظف في الحكومة أو أية مؤسسة عامة للعمل في المؤسسة لقاءالروابت والمكافآت التي يقررها المجلس.

المادة 15

المادة (15): أ. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول المحاسبة التجارية الحديثة ومبادئها. ب. يعين المجلس في بداية كل سنة مالية هيئة محاسبة اهلية لتدقيق حسابات وسجلات المؤسسة مقابل الاجر الذي يحدده المجلس ويرفع نسخة من تقرير هذه …

المادة 16

المادة (16): أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور المالية والادارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم وتحديد أفراد …

المادة 17

المادة (17): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية