الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984
المادة (8):
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها ، وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:-
ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة واعدادالبرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها.
ب. تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة وكيفية تزويدها بها ومصادرها ولمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس
اضافة اية مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع.
ج. التصرف بالبضائع غير الصالحة والتالفة او الكاسدة بالطريقة التي يراها مناسبة.
د. الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
هـ. ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و -1- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
2-اقرار الميزانية العامة والحسابات الختاميةالسنوية والتقرير السنوي المرفق بها.
ز. اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.