التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1918
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984

المادة (8): يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها ، وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة واعدادالبرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها. ب. تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة وكيفية تزويدها بها ومصادرها ولمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اضافة اية مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع. ج. التصرف بالبضائع غير الصالحة والتالفة او الكاسدة بالطريقة التي يراها مناسبة. د. الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. هـ. ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها. و -1- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها. 2-اقرار الميزانية العامة والحسابات الختاميةالسنوية والتقرير السنوي المرفق بها. ز. اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية