التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1918
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984

المادة (10): يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها . ب. ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج -1-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس. 2- اعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس د. اية صلاحيات مالية وادارية اخرى تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون. هـ. اية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية