الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984
المادة (16):
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة
بالامور المالية والادارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم وتحديد
أفراد عائلة المستفيد.
ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس مباشرة جميع الصلاحيات والمهام
الماليه والادارية في المؤسسة بما في ذلك شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وواجباتهم واصدار التعليمات
والقرارات لذلك بصورة تكفل سير اعمال المؤسسة و تحقيق اهدافها.