التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1918
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984

المادة (3): أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاستهلاكية المدنية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها النائب العام أو أي شخص اخر لهذه الغاية. ب. يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان. ولها ان تنشيء فروعا ومكاتب وأسواقا لها في أي مكان في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية