التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1918
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984

المادة (5): أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:- 1. وزارة المالية /الجمارك 0 2. وزارة الصناعة والتجارة 0 3. وزارة التموين 0 4. وزارة الزراعة 0 5.البنك المركزي الاردني 0 ب-يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد الاستئناس بآراء الوزارات والجهات الرسمية التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات، وتنهى عضويتهم بالطريقة ذاتها ويشترط ان لا يقل درجة أي منهم عن الثالثة. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية