الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984
المادة (5):
أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:-
1. وزارة المالية /الجمارك 0
2. وزارة الصناعة والتجارة 0
3. وزارة التموين 0
4. وزارة الزراعة 0
5.البنك المركزي الاردني 0
ب-يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد الاستئناس بآراء الوزارات والجهات الرسمية
التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات، وتنهى عضويتهم بالطريقة ذاتها ويشترط ان لا يقل درجة أي منهم عن الثالثة.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص
عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.