التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1290
نُشر
16 أيلول 1964
المواد
14
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المخابرات العامة ساري

رقم 24 لسنة 1964 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1290، نُشر في 16 أيلول 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
2020
2020بعد 56 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 11 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 11 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 21 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون مؤقت معدل لقانون المخابرات العامة رقم 6 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1970 قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 31 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 14 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادتين (5) و (12)ساري

غير سارية (2)

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 5 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة/ صادر بالاستناد الى المادة (12) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 19641964
لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية يقضي بلزوم موافقة المخابرات العامة على تعيين الموظفين العامين في الدولة ذلك ان وظيفة المخابرات العامة قد حددها قانونها رقم 24 لسنة 1964 وليس من عداد وظائفها الموافقة على تعيين الموظفين العامين .1964
1 - نص قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 على تأسيس دائرة المخابرات العامة وربطها مباشرة برئيس الوزراء ويرأسها مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار مجلس الوزراء ويعين الضباط فيها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام وم1964
1 - لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية يقضي بلزوم موافقة مدير المخابرات العامة على تعيين الموظفين العامين في الدولة وذلك ان وظيفة المخابرات العامة قد حددها قانونها رقم 24 لسنة 1964 ، وليس من عداد وظائفها الموافقة على تعيين الموظفين العامين . 2 - اناط1964
1- اجازت المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية للموظفين المكلفين بالتحري والمباحث الجنائية استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون ويعد هؤلاء من ا رقم 380 لسنة 19981998
1- اعطت المادة (12/ 3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 لقاضي البداية صلاحية قاضي الصلح في الدعاوى الصلحية ولا يرد القول ان استمرار قاضي الصلح بالنظر في الدعوى رغم نقله من وظيفة قاضي صلح الى وظيفة قاضي بداية لا يخالف قواعد الاختصاص1952
. تعتبر المسابقات القضائية هي إجراء من الإجراءات اللازمة لملء الوظائف القضائية الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة تتم من قبل لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة إعمالاً لنص المادة (11) من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (15) لسنة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

المادة 3

تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة. ب- مكتب التحقيقات السياسية. ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة. ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية …

المادة 4

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته . 2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء. 3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو …

المادة 5

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

المادة 6

أ- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري. ب‌- يمارس مدير عام دائرة …

المادة 7

أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة . 2- يسري قانون أصول …

المادة 8

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة …

المادة 9

أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية. ب-تخاطب دائرة …

المادة 10

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه. 2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة. 3- المعلومات التي …

المادة 11

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

المادة 12

لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.

المادة 13

يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية