نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1790، ص 1290
- نُشر
- 16 أيلول 1964
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1290)
حياة القانون
قانون المخابرات العامة ساري
رقم 24 لسنة 1964 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1290، نُشر في 16 أيلول 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 11 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 11 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 21 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون مؤقت معدل لقانون المخابرات العامة رقم 6 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1970 قانون معدل لقانون المخابرات العامة رقم 31 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة. ب- مكتب التحقيقات السياسية. ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة. ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية …
المادة 4
1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته . 2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء. 3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو …
المادة 5
المادة 6
أ- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري. ب- يمارس مدير عام دائرة …
المادة 7
أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة . 2- يسري قانون أصول …
المادة 8
تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة …
المادة 9
أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية. ب-تخاطب دائرة …
المادة 10
على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه. 2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة. 3- المعلومات التي …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون المخابرات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.