التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · التعاريف

المادة 2من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الباب الاول التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون. 2- الوزير - وزير الداخلية. 3- المدير - مدير الامن العام. 4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية. 5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف. 6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف. 7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي. 8- مديرية الشرطة: وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة. 9- مدير الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة. 10- اللجنة الطبية - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة. 11- اللجنة الطبية المختصة - اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة. 12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات. 13- محكمة التمييز - هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات الجزائية. 14- المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني. 15- الرئيس: رئيس المجلس. 16- قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون . 17- قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك. 18- مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب هذا القانون. 19- مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني. 20- الحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يُعلِن عنها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية