التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها

المادة 3من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الباب الثاني قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها الفصل الاول تشكيل القوة أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية بوزير الداخلية) والاستعاضة عنه بعبارة (تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:- 1- الضباط 2- ضباط الصف 3- الشرطيين. ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء. 4- عدد من ضباط الصف والشرطيين المعيينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنه والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنه 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الادرنية او مايعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاته من حيث الحقوق والواجبات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاسنقاله وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم. 5- الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 3 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية