التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · محكمة الشرطة

المادة 90من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير نائبا للرئيس. 2- أمين عام رئاسة الوزراء. 3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس . 4- احد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة. 5- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة. 6- احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير. 7- مدير مديرية الدفاع المدني. 8- قائد قوات الدرك . 9- رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني. 10- امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. 11- مدير مدينة عمان . 12- رئيس غرفة تجارة الأردن. 13- رئيس غرفة صناعة الأردن. ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

الإحالة

المادة 90 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية