التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · محكمة الشرطة

المادة 91من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها. ب- كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسه او سواها من الاموال العام يجوز للمدير ان يقرر الحسم من راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصلاحها ، فضلا عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 91 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية