الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
للوزير إصدار الأوامر التالية:-
أ- تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب- التعويض المادي لأيٍ من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج- اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به .
د- تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.