الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الفصل الثاني
واجبات القوة
المادة (4)
واجبات القوة الرئيسية كما يلي:-
1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال
2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها
وتقديمهم للعدالة.
3- ادارة السجون وحراسة السجناء.
4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة
السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.
5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق
احكام القوانين والأنظمة.
6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن
العامة.
8- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
9- القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات
الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
10- توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والاشراف عليها.
11- التحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال.
12- الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
13- المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
14- التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
15- تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
16- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة.
17- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام.
18- دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار
الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
19- التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
20- التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
8- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.