التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات القوة

المادة 5من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها. ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك. ج- للمدير في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- 1- إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية:- أ- أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها. ب- أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والابراج العالية والفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وابراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة. 2- الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري. 3- إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل أو ربطه بالكفالة اللازمة او إحالته إلى المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية