الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام رئاسة الوزراء.
3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس .
4- احد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
5- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
6- احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
7- مدير مديرية الدفاع المدني.
8- قائد قوات الدرك .
9- رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني.
10- امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
11- مدير مدينة عمان .
12- رئيس غرفة تجارة الأردن.
13- رئيس غرفة صناعة الأردن.
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.