التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · محكمة الشرطة

المادة 93من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ - تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه ورئيس فرع الهلال الاحمر في المحافظة ان وجد. ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها او التي يكلفها المجلس بها . ج- للمجلس ان يشكل لجنة الدفاع المدني في اي لواء او قضاء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله . د- تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . هـ- تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.

الإحالة

المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية