الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يعين الوزير احد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:-
1- إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3- الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4- إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.